السيد عبد الأعلى السبزواري
414
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 31 ) : إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محلّ للخمس [ 1 ] وحينئذ فإن علم جنسه ومقداره ولم يعلم صاحبه أصلا ، أو علم في عدد غير محصور تصدّق به عنه ، بإذن الحاكم [ 2 ] أو يدفعه إليه . وإن كان
--> ( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الصلح حديث : 1 .